الفصل 115
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها بتوجيه لوم
إن تبين لهما أنها تخالف والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور.
ولا يمكن تقديم لوم إلا إذا كانت وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني
للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين
مجتمعين.
إن تبين لهما أنها تخالف والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور.
ولا يمكن تقديم لوم إلا إذا كانت وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني
للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين
مجتمعين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون