الفصل 130
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يحال القانون الذي أقرت المحكمة بأنه غير دستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات
والأقاليم أو لأحدهما حسب الحالة للتداول فيه مجددا طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية إعادته إلى المحكمة
الدستورية قبل ختمه للنظر مجددا في مطابقته للدستور أو ملاءمته لأحكامه.
في صورة المصادقة على مشروع في صيغة معدلة إثر رده، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته، فإن رئيس الجمهورية يحيله
وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية.
والأقاليم أو لأحدهما حسب الحالة للتداول فيه مجددا طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية إعادته إلى المحكمة
الدستورية قبل ختمه للنظر مجددا في مطابقته للدستور أو ملاءمته لأحكامه.
في صورة المصادقة على مشروع في صيغة معدلة إثر رده، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته، فإن رئيس الجمهورية يحيله
وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون