الفصل 91
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
رئيـس الجمهوريـــة هو الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولإحترام الدســتور والقانـون ولتنفيذ المعاهدات، وهـــو يسهر على السير
العــادي للسلط العــمومية ويضمن استمرار الدولة.
ويترأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي.
العــادي للسلط العــمومية ويضمن استمرار الدولة.
ويترأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون