الفصل 52
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
تحمي الدولة حقوق الطفل، وتتكفل بالأطفال المتخلّى عنهم أو مجهولي النسب.
حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية
لكّل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل.
حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية
لكّل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون