الفصل 137
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
ينظر مجلس نواب الشعب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة، وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل
خاصـــّة.
وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين من أعضائه
في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى
خاصـــّة.
وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين من أعضائه
في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون