الفصل 101
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، كما يعين بقية أعضاء الحكومة بإقتراح من رئيسها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون