الفصل 100
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
رئيس الجمهورية يضبط ويحدد إختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات
والأقاليم. وله أن يخاطبهما معا إما مباشرة أو بطريق بيان يوجه إليهما.
والأقاليم. وله أن يخاطبهما معا إما مباشرة أو بطريق بيان يوجه إليهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون