الفصل 104
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة، وله أن كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون