الفصل 41
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
الحق النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
ولا يشمل حق الإضراب القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
ولا يشمل حق الإضراب القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون