الفصل 94
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون