الفصل 24
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
الحق في الحياة مقدس. ولا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون