الفصل 37
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
حرية الرأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة.
لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون