الفصل 136
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمــس ذلك بالنظّام الجمهوري
للدولة أو بعـــدد الدورات الرئاســيـة ومددها بالزيادة.
ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.
كلّ مبادرة بتنقيح الدستور تعرض وجوبا من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التنقيح على المحكمة الدستورية للبتّ في ما لا
يجوز تنقيحه كما هو مقرر بهذا الدستور.
للدولة أو بعـــدد الدورات الرئاســيـة ومددها بالزيادة.
ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.
كلّ مبادرة بتنقيح الدستور تعرض وجوبا من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التنقيح على المحكمة الدستورية للبتّ في ما لا
يجوز تنقيحه كما هو مقرر بهذا الدستور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون