الفصل 134
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
تتـولّى الهيئــة العلـيا المستقلـة للإنتخابات إدارة الإنتخابات والاستفتاءات وتنظيــمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامـة
المسـار الإنتخابـي ونزاهتــــه وشــفافيته وتصرح بالنتائج.
تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال إختصاصها.
تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لمدة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد،
ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
المسـار الإنتخابـي ونزاهتــــه وشــفافيته وتصرح بالنتائج.
تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال إختصاصها.
تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لمدة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد،
ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون