الفصل 97
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع يتعلق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن
أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات دون أن يكون ك ّل ذلك مخالفا للدستور.
أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات دون أن يكون ك ّل ذلك مخالفا للدستور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون