الفصل 142
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
تدخل الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيز النفاذ إثر إنتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصلة به.
ينفّذ هذا القانون كدستور للجمهوريـة التونسيــة.
ينفّذ هذا القانون كدستور للجمهوريـة التونسيــة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون