الفصل 107
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعذّر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية، بأمر وظائفه إلى رئيس الحكومة باستثناء حق حل مجلس نواب الشعب
أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون