الفصل 67
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يمارس مجلس نواب الشعب الوظيفة التشريعية في حدود الإختصاصات المخولة له في هذا الدستور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون