الفصل 86
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
ينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون