الفصل 119
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
ينقسم القضاء إلى قضاء عدلي وقضاء إداري وقضاء مالي ويشرف على كلّ صنف من هذه الأقضية مجلس أعلى يتولى القانون ضبط
تركيبته واختصاصاته.
تركيبته واختصاصاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون