الفصل 112
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون