الفصل 122
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يشترط في القاضي الكفاءة، وعليه الإلتزام بالحياد والنزاهة وكلّ إخلال منه موجب للمساءلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون