الفصل 89
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولــود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين، وكلهم تونسيون
دون إنقطاع.
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه والسياسية ويقع
تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الإنتخابي.
دون إنقطاع.
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه والسياسية ويقع
تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الإنتخابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون