الفصل 70
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
لمجلس نواب الشعب أن لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر
إنقضاء المدة المذكورة.
إنقضاء المدة المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون