الفصل 56
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس
الوطني للجهات والأقاليم.
الوطني للجهات والأقاليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون