الفصل 127
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة دستورية :
1 .القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب أو نصف أعضاء المجلس الوطني
للجهات والأقاليم يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون أومن تاريخ المصادقة على مشروع في
صيغة معدلة بعد أن تم رده من قبل رئيس الجمهورية.
2 .المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهورية قبل ختم الموافقة عليها.
3 .القوانين التي تحيلها عليها المحاكم إذا تم الدفع بعدم دستوريتها في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.
4 .النّظـــام الداخلي لمجلس نـــواب الشعب والنظام الداخلي للمــجلس الوطني للجهـــات والأقاليم اللذين يعرضانهما عليها كلّ رئيس
لهذين المجلسين.
5 .إجراءات تنقيح الدستور.
6 .مشاريع تنقيح الدستور للبتّ في عدم تعارضها مع ما لا يجوز تنقيحه حسب ما هو مقرر بهذا الدستور.
1 .القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب أو نصف أعضاء المجلس الوطني
للجهات والأقاليم يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون أومن تاريخ المصادقة على مشروع في
صيغة معدلة بعد أن تم رده من قبل رئيس الجمهورية.
2 .المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهورية قبل ختم الموافقة عليها.
3 .القوانين التي تحيلها عليها المحاكم إذا تم الدفع بعدم دستوريتها في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.
4 .النّظـــام الداخلي لمجلس نـــواب الشعب والنظام الداخلي للمــجلس الوطني للجهـــات والأقاليم اللذين يعرضانهما عليها كلّ رئيس
لهذين المجلسين.
5 .إجراءات تنقيح الدستور.
6 .مشاريع تنقيح الدستور للبتّ في عدم تعارضها مع ما لا يجوز تنقيحه حسب ما هو مقرر بهذا الدستور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون