Disponible en
FR
AR
رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطـــني للجهات والأقاليم اليمين التالية :
"أقسـم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الـــبلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة".
إذا تعذّر أداء هذه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهورية
يؤديها أمام أعضاء المحكمة الدستورية.
"أقسـم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الـــبلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة".
إذا تعذّر أداء هذه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهورية
يؤديها أمام أعضاء المحكمة الدستورية.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: