الفصل 113
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يسير رئيس الحكومة الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة.
وله أن ينوب رئيس الجمهورية عند الإقتضاء في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
وله أن ينوب رئيس الجمهورية عند الإقتضاء في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون