الفصل 87
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة يرأسها رئيس حكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون