الفصل 106
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يسند رئيس الجمهورية، بإقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا والعسكرية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون