الفصل 138
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يختم رئيس الجمهورية بعنوان دستوري القانون المنقّح للدستور وذلك طبقا للفصل المائة وثلاثة من الدستور.
ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ
الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ
الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون