الفصل 102
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو بإقتراح من رئيس الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون