الفصل 71
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدأ خلال شهر أكتوبر من كل سنة، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس
نواب الشعب في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته
أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته السنوية تفتتح دورة استثنائية لمدة خمسة عشر
يوما.
كما يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أومن ثلث أعضائه للنظر في جدول
أعمال محدد.
نواب الشعب في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته
أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته السنوية تفتتح دورة استثنائية لمدة خمسة عشر
يوما.
كما يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أومن ثلث أعضائه للنظر في جدول
أعمال محدد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون