الفصل 31
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر سحب التونسية من أي أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون