الفصل 58
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ولد لأب تونسي أو لأم تونسيــة وبلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم
تقديم ترشحه.
تقديم ترشحه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون