الفصل 118
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
تصدر الأحكام بإسم الشعب، وتنفذ بإسم رئيس الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون