الفصل 61
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على النّائب ممارسة أي نشاط بمقابل أو بدونه.
وكالة النّائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الإنتخابي.
وكالة النّائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الإنتخابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون