الفصل 28
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
تحمي الدولة حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخ ّل بالأمن العام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون