الفصل 78
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يرخّص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يقدم مشروع المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه.
وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.
يجوز لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب أو لثلث أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الأيام الثلاثة
الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام
المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.
إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس
المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في أجل لا يتجاوز يومين اثنين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلسان على المشروع خلال الأيام
الثلاثة الموالية لتوصلهما بقرار المحكمة الدستورية.
عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء آجال الـــرد وآجال الطعن بعدم الدستورية، يختم
رئيس الجمهورية مشروع المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 من شهر ديسمبر.
إذا لم تتم المصادقة على مشروع المالية في أجل 31 من شهر ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع في ما يتعلق بالنفقات، بأقساط
ذات ثلاثة أشهر بمقتضى أمر، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يقدم مشروع المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه.
وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.
يجوز لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب أو لثلث أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الأيام الثلاثة
الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام
المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.
إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس
المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في أجل لا يتجاوز يومين اثنين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلسان على المشروع خلال الأيام
الثلاثة الموالية لتوصلهما بقرار المحكمة الدستورية.
عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء آجال الـــرد وآجال الطعن بعدم الدستورية، يختم
رئيس الجمهورية مشروع المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 من شهر ديسمبر.
إذا لم تتم المصادقة على مشروع المالية في أجل 31 من شهر ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع في ما يتعلق بالنفقات، بأقساط
ذات ثلاثة أشهر بمقتضى أمر، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون