الفصل 38
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون