الفصل 124
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
المحاكم علنية إلا إذا إقتضى القانون سريتها، ولا يكون التصريح بالحكم إلاّ في جلسة علنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون