الفصل 84
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية
لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.
لا يمكن المصادقة على المالية ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.
لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.
لا يمكن المصادقة على المالية ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون