الفصل 121
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
لا ينقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة عليه، إلاّ في الحالات التي يضبطها
القانون. ويتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه مالم ترفع عنه الحصانة.
وفي حالة التلبس بجريمة، يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنّظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة.
لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دون القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل.
يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم
العمل.
يتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلا
بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الإلتحاق بمركز العمل المعني، ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع إعتماد التناوب،
وعند الإقتضاء يتم إجراء قرعة.
وفي هذه الحالة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة مالم يعبر القاضي المعني عن رغبة صريحة
في البقاء بالمركز الواقع نقلته إليه أو تعيينه به.
القانون. ويتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه مالم ترفع عنه الحصانة.
وفي حالة التلبس بجريمة، يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنّظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة.
لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دون القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل.
يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم
العمل.
يتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلا
بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الإلتحاق بمركز العمل المعني، ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع إعتماد التناوب،
وعند الإقتضاء يتم إجراء قرعة.
وفي هذه الحالة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة مالم يعبر القاضي المعني عن رغبة صريحة
في البقاء بالمركز الواقع نقلته إليه أو تعيينه به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون