الفصل 131
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة تعهد المحكمة الدستورية إثر دفع بعدم دستورية قانون، فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبتّ فيها خلال
شهرين إثنين قابلين للتمديد لشهر واحد، ويكون ذلك بقرار معلّل.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية، فإنه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.
شهرين إثنين قابلين للتمديد لشهر واحد، ويكون ذلك بقرار معلّل.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية، فإنه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون