الفصل 141
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يستمر العمل في المجال التشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير
استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم إنتخابات أعضائه.
استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم إنتخابات أعضائه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون