الفصل 49
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
الحق في الّثقافة مضمون.
حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح
ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات.
تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.
حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح
ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات.
تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون