الفصل 55
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور الاّ بمقتضى ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام
أو العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة.
ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها.
لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه
الحقوق والحريات من أي انتهاك.
أو العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة.
ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها.
لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه
الحقوق والحريات من أي انتهاك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون