الفصل 79
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يصادق مجلس نواب الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على
ألاّ تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
ألاّ تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون