الفصل 66
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في
صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون