Disponible en
FR
AR
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولــود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين، وكلهم تونسيون
دون إنقطاع.
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية ويقع
تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الإنتخابي.
دون إنقطاع.
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية ويقع
تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الإنتخابي.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: